Rulings

State Council 14/01/2016

شورى حكم رقم : 249 /2016

Court
شورى
Number
249/2016
Date
14/01/2016
President
شكري صادر
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

ان المراجعة الادارية المقدمة تقطع مهلة المراجعة القضائية وفقا لاحكام المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة.

يدخل الطلب المقدم من المستدعي الذي يتناول رفع الاشارة الاحترازية الموضوعة على قيوده في سجلات الاحوال الشخصية ضمن اختصاص مجلس شورى الدولة وفقا للقرار الاعدادي الصادر عنه، والذي يعتبر لناحية ما فصل فيه على وجه نهائي قرارا نهائيا تجوز اعادة النظر فيه في معرض المراجعة ذاتها.

وان شكوك الادارة حول صحة القرار القضائي الصادر عن القاضي المنفرد المدني، والذي تم على اساسه قيد المستدعي في السجلات، لا تبرر وضع الاشارة الاحترازية على قيوده ما دام لم تأخذ هذه الشكوك منحى جديا، ولا يؤخذ بما ادلت به الدولة حول حيازة المستدعي الجنسية السورية لرفض رفع الاشارة، مما يقتضي معه ابطال قرار الادارة بوضع الاشارة الاحترازية على قيود المستدعي لعدم صحته وقانونيته.

Cited

Texts it relies on