Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 662

المادة 662 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 662

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 662 : لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد.

على ان الطلبات الجديدة تبقى مقبولة اذا لم يعترض الخصم على قبولها.

المادة 662 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/662/