Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/02/2016

تمييز مدني حكم رقم : 40 /2016

Court
تمييز مدني
Number
40/2016
Date
29/02/2016
President
جان فهد
Members
طقوش، سماحة، عيد، طرزي، فواز، الحركه
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز طلب المدعية بطعن القرار التمييزي لعدم قانونيته ولعدم جدية اسباب الدعوى، بعد ان اعابت المدعية عليه سلطة محكمة التمييز في اجراء رقابة على محكمة الاساس في تقديرها للوقائع والادلة، واعابت عليه كذلك عدم اخذه بدليل لتجريمها وانما استندت الى مجرد وقائع وعطف جرمي يخالف المادة 274 اصول محاكمات مدنية.

فقد رأت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بعد مراجعتها للقرار التمييزي بان هذا الاخير لم يشوه الوقائع، وان الحكم لم يكتف بالعطف الجرمي بل ايده بقرائن مستمدة من تناقض اقوال المستدعية في التحقيق، ولم يخالف قواعد الاثبات بل اورد الوقائع التي تثبت منها واعطاها الوصف القانوني الملائم وبرره بتعليل كاف، فيكون القرار التمييزي قد قدر الوقائع والادلة بما له من سلطة في التقدير، عملا بمبدأ حرية الاثبات وقناعة القاضي الجزائي الشخصية، بحسب المادة 179/2 ا صول محاكمات جزائية من دون رقابة من محكمة التمييز.

هذا وفرضت الهيئة العامة على المدعية عطلا وضررا عملا بالمادة 750 اصول محاكمات مدنية، وغرامة عملا بالمادة 10 اصول محاكمات مدنية كونها اساءت في استعمال حقها.

Cited

Texts it relies on