The whole text

قانون رقم 20 تاريخ 03/08/1982 In force

المادة 35

المادة 35

مادة 35: على المستأجر في الابنية غير المتضررة الذي حرم من اشغال المأجور بسبب الاحداث الحاصلة بعد المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 ان يعلم المالك ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون من رغبته في الاستفادة من استمرار عقد الايجار, وفي هذه الحالة عليه ان يدفع ربع البدلات المتأخرة عن الفترة الواقعة بين تاريخ تركه المأجور وتاريخ عودته اليه. اذا اختار المستأجر العودة الى المأجور وتعذر عليه ذلك لاسباب امنية او بسبب اشغاله من الغير بدون موافقة المالك على المستأجر دفع ربع بدل الايجار اما اذا تعذر عليه العودة الى المأجور بسبب اشغاله من الغير بموافقة المالك فلا يتوجب على المستأجر اي بدل. وعند ذلك يتوجب على المؤجر اما اعادة المستأجر الى اشغال المأجور او دفع التعويض المفروض في حالة الاسترداد للضرورات العائلية لعقود ايجارات الاماكن السكنية او دفع التعويض المحدد في المادة الرابعة والعشرين من هذا القانون للاماكن غير السكنية. واذا كان المأجور للسكن ولممارسة مهنة حرة وفقا للمادة الاولى من هذا القانون فيضاف الى تعويض الاسترداد التعويض الذي تقدره المحاكم يوازي الخسارة التي يتعرض لها المستأجر من جراء عمل المؤجر (كبدل الخلو وخسارة الموقع والزبائن وبدل الخلو كمكتب اخر وغيرها). يسقط حق المستأجر بالاجارة في حالة استقراره بسكن اخر في المدينة او البلدة ذاتها بطريقة التملك.

المادة 35 من قانون رقم 20 تاريخ 03/08/1982 https://lebaneselegislation.com/law/244157/article/35/