Court of Cassation, civil chamber 11/02/2016
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/2016
- Date
- 11/02/2016
- President
- رياض ابو غيدا
- Members
- سعد، الحكيم
- Source
- Lebanese University
بعد ان كانت محكمة الاستئناف قد صدقت حكم البداية القاضي بقيد الاولاد على خانة "والدهم"، تقدمت الدولة اللبنانية باستدعاء تمييزي على اساس فقدان القرار المطعون فيه الاساس القانوني.
وعلى هذا الاساس، قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار الاستئنافي لفقدانه الاساس القانوني سندا للمادة 708/6 اصول محاكمات مدنية، كونه لم يتثبت كفاية من صفة البنوة من خلال اجراء فحص الحمضي النووي الوراثي (DNA) الذي يشكل عنصرا حاسما للاثبات، وكون الاقرار "بالبنوة" ذات مفاعيل قانونية تتعلق بالانتظام العام، وبالتالي يؤدي النقص في الاثبات الى التأثير في الحل المقرر بداية. وفي ضوء ذلك، قضت محكمة التمييز بالفصل بالدعوى في مرحلتها الاستئنافية وفقا للمادتين 733 و734 اصول محاكمات مدنية.
Cited