Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 551

المادة 551 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 551

على المحكمة ان تحكم بالتعويض عن كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع قصد به الكيد. ولها, عندما ترى من المجحف ابقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على عاتق احد الخصوم الذي بذلها, ان تلزم الخصم الآخر بأن يدفع له المبلغ الذي تحدده.

المادة 551 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/551/