Court of Cassation, civil chamber 08/02/2016
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/2016
- Date
- 08/02/2016
- President
- جان فهد
- Members
- طقوش، عيد، طرزي، فواز، الحركة
- Source
- Lebanese University
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ادلاءات المدعي لعدم جديتها اذ اعاب على قرار محكمة الاستئناف رد طلبه المتعلق باعادة النظر باتعابه شكلا لعدم دفع الرسم النسبي المرتبط بتعديل المطالب، واعتبار ان المعترضة (المطلوب ادخالها) لم تتبلغ القرار المعترض عليه في حين انها تبلغته، فحكمت محكمة الاستئناف برد طلبه المقدم بلائحة جوابية شكلا في ضوء عدم اعتراضه على القرار المعترض عليه اصولا، وعدم دفعه الرسم النسبي المتوجب، وقضى القرار المشكو منه ان المعترضة لم تبلغ الحكم المعترض عليه، فيكون بالتالي اعتراضها واردا ضمن المهلة القانونية.
لذلك، اعتبرت الهيئة العامة بانه لا يشكل خطأ جسيما عدم قيام المحكمة بتكليف مقدم الطلب تسديد الرسم المتوجب وردها الطلب لهذا السبب. ومن ناحية اخرى، ليس من شأن عدم تبليغ المطلوب ادخالها من اثر على مسألة رد الاعتراض شكلا، ولا على النتيجة التي توصلت اليها محكمة الاستئناف المطعون في قرارها.
كما اعاب المدعي على محكمة الاستئناف تطبيقها لمبدأ مرور الزمن الثنائي على دعوى متعلقة بوكالة عامة وشاملة تتناول اعمالا متصلة ببعضها البعض، فقد اعتبرت المحكمة بهذا الصدد بان طبيعة الاعمال القانونية تستمد من هذه الاعمال بالذات وليس من شمولية الوكالة، لتتوصل الى تطبيق مبدأ مرور الزمن الثنائي على دعاوى المحامي من اجل اتعابه بحسب المادة 352 موجبات وعقود، فلا تكون المحكمة مصدرة القرار المشكو منه قد ارتكبت حطأ جسيما، وترد ادلاءات المدعي لهذه الجهة ايضا.
Cited