The whole text

قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 In force

المادة 73

المادة 73

Amended 21/12/1978

(عدلت بموجب قانون 42/1991 )

يحق للمحامي في مختلف دعاوى الاتعاب ان يقاضي ببدل اتعابه وبالنفقات بعد نيله اذنا من النقيب.

يعين الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف احد رؤساء غرف المحكمة للنظر في الطلب وسماع الطرفين والاستئناس براي مجلس النقابة.

ان القرار الذي يصدره الرئيس المعين يقبل الاعتراض امام الغرفة التي يرئسها الرئيس الاول. ويحق للرئيس الاول ايضا احالة هذا الاعتراض الى غير الغرفة التي صدر عن رئيسها القرار المعترض عليه.

يقدم الاعتراض تحت طائلة الرد في مهلة خمسة عشر يوما تبدا من تاريخ ابلاغ القرار.

ان القرار الصادر نتيجة الاعتراض لا يقبل اي طريق من طرق الطعن.

ان الدعاوى العالقة امام المحاكم المختصة وفقا للقوانين السابقة يفصل بها وفقا لنص الاحكام التي اقيمت في ظلها.

Possibly affected, check: قانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 21/12/1978 · the Lebanese University's text

    يحق للمحامي في مختلف دعاوى الاتعاب ان يقاضي ببدل اتعابه وبالنفقات بعد نيله اذنا من النقيب.

    يعين الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف احد رؤساء غرف المحكمة للنظر في الطلب وسماع الطرفين والاستئناس براي مجلس النقابة.

    ان القرار الذي يصدره الرئيس المعين يقبل الاعتراض امام الغرفة التي يرئسها الرئيس الاول. ويحق للرئيس الاول ايضا احالة هذا الاعتراض الى غير الغرفة التي صدر عن رئيسها القرار المعترض عليه.

    يقدم الاعتراض تحت طائلة الرد في مهلة خمسة عشر يوما تبدا من تاريخ ابلاغ القرار.

    ان القرار الصادر نتيجة الاعتراض لا يقبل اي طريق من طرق الطعن.

    ان الدعاوى العالقة امام المحاكم المختصة وفقا للقوانين السابقة يفصل بها وفقا لنص الاحكام التي اقيمت في ظلها.

  2. Version 2.0 · from 21/12/1978 · Changed in part by قانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978, art. 8

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: ينظر في الطلب الرئيس الاول او من ينتدبه من رؤساء الغرف في الاستئناف (والباقي دون تعديل). ويضاف الى هذه المادة فقرة اخيرة وفقا للنص الاتي: الدعاوى التي كانت عالقة امام المحاكم المختصة وفقا للقوانين السابقة تحال اداريا الى المرجع المختص وفقا لنص المادة 73

المادة 73 من قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 https://lebaneselegislation.com/law/244219/article/73/