Rulings

Civil Court of Appeal 17/03/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 67 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
67/2016
Date
17/03/2016
President
جورج حرب
Members
يحفوف، صفير
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الاستئناف الاصلي لناحية قبول الاعتراض على التنفيذ شكلا، وابطال المعاملة التنفيذية والدين الجاري التنفيذ تحصيلا له بمرور الزمن العشري. وقبلت المحكمة الاستئناف الطارىء اساسا، وفسخت الحكم الابتدائي المستأنف لجهة ترقين اشارة التأمين ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، وترقين اشارة عقد التأمين على العقار.

Cited

Texts it relies on