Criminal Court 27/10/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 748 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 748/2016
- Date
- 27/10/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات لاقدامه على الاتجار بالمخدرات من نوع الهيرويين والحشيشة عبر بيعها بواسطة مروجين يعملون لديه.
Cited