Criminal Court 29/11/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 826 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 826/2016
- Date
- 29/11/2016
- President
- عماد سعيد
- Members
- قيومجي، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت اقدام المتهمين على تزوير افادات علامات وافادات تسجيل في الجامعة اللبنانية، واستعمالها امام مراجع في الخارج، ما يشكل جناية المادتين 459 و454/459 عقوبات.
Cited