Rulings

Criminal Court 26/10/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 715 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
715/2016
Date
26/10/2016
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت المحكمة باعلان سقوط الحكم الغيابي والحكم مجددا بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات، وتخفيف العقوبة سندا الى المادة 253 عقوبات، وذلك بعد ان تبين لها اقدام المتهم على ترويج المواد المخدرة من نوع الهيرويين وبيعها وتسهيل الاستحصال عليها.

Cited

Texts it relies on