Criminal Court 26/10/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 715 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 715/2016
- Date
- 26/10/2016
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة باعلان سقوط الحكم الغيابي والحكم مجددا بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات، وتخفيف العقوبة سندا الى المادة 253 عقوبات، وذلك بعد ان تبين لها اقدام المتهم على ترويج المواد المخدرة من نوع الهيرويين وبيعها وتسهيل الاستحصال عليها.
Cited