Criminal Court 27/10/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 744 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 744/2016
- Date
- 27/10/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بقبول الاعتراض شكلا واسقاط الحكم الغيابي، وبادانة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات لاقدامه على تعاطي الحشيشة، وقد منحته المحكمة الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات.
Cited