Criminal Court 27/10/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 725 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 725/2016
- Date
- 27/10/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بقبول الاعتراض واسقاط الحكم الغيابي وادانة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات، وذلك لاقدامه على تعاطي مادة حشيشة الكيف. وقد منحته المحكمة الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات وذلك لابرازه ما يثبت خلو جسمه من المخدرات.
Cited