Rulings

Criminal Court 27/10/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 725 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
725/2016
Date
27/10/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بقبول الاعتراض واسقاط الحكم الغيابي وادانة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات، وذلك لاقدامه على تعاطي مادة حشيشة الكيف. وقد منحته المحكمة الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات وذلك لابرازه ما يثبت خلو جسمه من المخدرات.

Cited

Texts it relies on