Rulings

Criminal Court 26/10/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 717 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
717/2016
Date
26/10/2016
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بقبول الدفع بمرور الزمن واسقاط العقوبة المقضى بها بحق المتهم سندا الى المادة 163 عقوبات، واعلان سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن العشري سندا الى المادة 10 بند ج من اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on