Criminal Court 26/10/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 717 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 717/2016
- Date
- 26/10/2016
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بقبول الدفع بمرور الزمن واسقاط العقوبة المقضى بها بحق المتهم سندا الى المادة 163 عقوبات، واعلان سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن العشري سندا الى المادة 10 بند ج من اصول المحاكمات الجزائية.
Cited