Court of Appeal for press offences 21/06/2016
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 205 /2016
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 205/2016
- Date
- 21/06/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة المطبوعات بالحكم على المدعى عليهما بجريمتي القدح والذم، والزامهما بالتكافل والتضامن بتعويض رمزي لرد اعتبار المدعي وليس تحقيقا للنفع المادي.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 21 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962