Rulings

Court of Appeal for press offences 21/06/2016

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 205 /2016

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
205/2016
Date
21/06/2016
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة المطبوعات بالحكم على المدعى عليهما بجريمتي القدح والذم، والزامهما بالتكافل والتضامن بتعويض رمزي لرد اعتبار المدعي وليس تحقيقا للنفع المادي.

Cited

Texts it relies on