Criminal Court 29/11/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 802 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 802/2016
- Date
- 29/11/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- حاطوم، سعيد
- Source
- Lebanese University
جرمت المحكمة المتهمة بجرم التزوير لثبوته بحقها، ولم تأخذ بالانكار امامها واعتبرته تهربا من المسؤولية. وردت طلب اعتبار الجرم جنحة لان المستند المزور هو افادة رسمية صادرة عن مدرسة رسمية تابعة لوزارة التربية، ومنظمة من مدير المدرسة الذي هو موظف رسمي، ولها قيود في سجلات المدرسة الرسمية.
Cited