Rulings

Criminal Court 29/11/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 802 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
802/2016
Date
29/11/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
حاطوم، سعيد
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة المتهمة بجرم التزوير لثبوته بحقها، ولم تأخذ بالانكار امامها واعتبرته تهربا من المسؤولية. وردت طلب اعتبار الجرم جنحة لان المستند المزور هو افادة رسمية صادرة عن مدرسة رسمية تابعة لوزارة التربية، ومنظمة من مدير المدرسة الذي هو موظف رسمي، ولها قيود في سجلات المدرسة الرسمية.

Cited

Texts it relies on