Criminal Court 24/11/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 792 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 792/2016
- Date
- 24/11/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- حاطوم، سعيد
- Source
- Lebanese University
خلصت المحكمة الى تجريم المتهمين بجرم تزوير افادتي نجاح في امتحانات البكالوريا واستعمالها مع العلم بالامر بتقديمها الى الجامعة الاميركية.
ان فعل المتهمين يؤلف جنايتي التزوير المنصوص عليه في المادة 459/460 عقوبات، واستعمال المزور المنصوص عليه في المواد 459/460/454 عقوبات.
والزمت المحكمة المتهمين بدفع العطل والضرر الى المدعي مع منح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 235 عقوبات.
Cited