Rulings

Criminal Court 24/11/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 792 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
792/2016
Date
24/11/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
حاطوم، سعيد
Source
Lebanese University

خلصت المحكمة الى تجريم المتهمين بجرم تزوير افادتي نجاح في امتحانات البكالوريا واستعمالها مع العلم بالامر بتقديمها الى الجامعة الاميركية.

ان فعل المتهمين يؤلف جنايتي التزوير المنصوص عليه في المادة 459/460 عقوبات، واستعمال المزور المنصوص عليه في المواد 459/460/454 عقوبات.

والزمت المحكمة المتهمين بدفع العطل والضرر الى المدعي مع منح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 235 عقوبات.

Cited

Texts it relies on