Rulings

Criminal Court 29/11/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 815 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
815/2016
Date
29/11/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
الحجار، سعيد
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة المتهم بجرم الاستحصال على افادة نجاح مزورة في امتحانات البكالوريا تحمل اختاما رسمية، واستعمالها من خلال ارسالها الى السفارة الكويتية في بيروت. ان فعل المتهم يشكل التزوير لمستند رسمي المنصوص عليه في المادة 459/460 عقوبات معطوفة على المادة 219 و220 عقوبات، واستعمال المزور المنصوص عليه في المواد 454/459/460 عقوبات.

Cited

Texts it relies on