Criminal Court 29/11/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 815 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 815/2016
- Date
- 29/11/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الحجار، سعيد
- Source
- Lebanese University
جرمت المحكمة المتهم بجرم الاستحصال على افادة نجاح مزورة في امتحانات البكالوريا تحمل اختاما رسمية، واستعمالها من خلال ارسالها الى السفارة الكويتية في بيروت. ان فعل المتهم يشكل التزوير لمستند رسمي المنصوص عليه في المادة 459/460 عقوبات معطوفة على المادة 219 و220 عقوبات، واستعمال المزور المنصوص عليه في المواد 454/459/460 عقوبات.
Cited