Rulings

Criminal Court 29/11/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 828 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
828/2016
Date
29/11/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
الحجار، سعيد
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة المتهمين بجرم التزوير واستعمال المزور سندا للمادة 459 و454/459 عقوبات، وذلك لافادات علامات وتسجيل صادرة عن الجامعة اللبنانية مع علمهم بالامر، وابرازها امام مراجع خارج لبنان. وحكمت عليهم بالاشغال الشاقة والتعويض والعطل والضرر.

Cited

Texts it relies on