Criminal Court 29/11/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 828 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 828/2016
- Date
- 29/11/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الحجار، سعيد
- Source
- Lebanese University
جرمت المحكمة المتهمين بجرم التزوير واستعمال المزور سندا للمادة 459 و454/459 عقوبات، وذلك لافادات علامات وتسجيل صادرة عن الجامعة اللبنانية مع علمهم بالامر، وابرازها امام مراجع خارج لبنان. وحكمت عليهم بالاشغال الشاقة والتعويض والعطل والضرر.
Cited