Criminal Court 30/11/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 833 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 833/2016
- Date
- 30/11/2016
- President
- محمد خير مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
جرمت المحكمة المتهم بجناية السلب سندا للمادة 639 عقوبات، وذلك بالتهديد بالسلاح، من دون عطفها على المادة 640 عقوبات لعدم اثبات استعمال العنف. كما ان انتحال صفة امنية وفر بحق المتهم عناصر جنحة المادة 392 عقوبات معطوفة على المادة 257 عقوبات، لترافق الانتحال للصفة مع جرم السلب. ان نقل المتهم لسلاح ممنوع هو سكين استوجب ادانته سندا للمادة 73 اسلحة.
Cited