Rulings

Criminal Court 30/11/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 833 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
833/2016
Date
30/11/2016
President
محمد خير مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة المتهم بجناية السلب سندا للمادة 639 عقوبات، وذلك بالتهديد بالسلاح، من دون عطفها على المادة 640 عقوبات لعدم اثبات استعمال العنف. كما ان انتحال صفة امنية وفر بحق المتهم عناصر جنحة المادة 392 عقوبات معطوفة على المادة 257 عقوبات، لترافق الانتحال للصفة مع جرم السلب. ان نقل المتهم لسلاح ممنوع هو سكين استوجب ادانته سندا للمادة 73 اسلحة.

Cited

Texts it relies on