Rulings

Court of Appeal for press offences 26/05/2016

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 42 /2016

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
42/2016
Date
26/05/2016
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة المطبوعات بادانة المدعى عليه بجريمة تحقير نقيب الاطباء في بيروت وليس نقابة الاطباء، وبالتالي الزام المدعى عليه وشركة التلفزيون كمسوؤلة بالمال بالتعويض للمدعي عن الضرر المعنوي بالتكافل والتضامن بينهما، كما وبالزامهما بنشر خلاصة الحكم في نشرة الاخبار المسائية.

Cited

Texts it relies on