Court of Appeal for press offences 26/05/2016
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 42 /2016
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 42/2016
- Date
- 26/05/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة المطبوعات بادانة المدعى عليه بجريمة تحقير نقيب الاطباء في بيروت وليس نقابة الاطباء، وبالتالي الزام المدعى عليه وشركة التلفزيون كمسوؤلة بالمال بالتعويض للمدعي عن الضرر المعنوي بالتكافل والتضامن بينهما، كما وبالزامهما بنشر خلاصة الحكم في نشرة الاخبار المسائية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 21 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 35 البث التلفزيوني والاذاعي البث التلفزيوني والاذاعي