Rulings

Court of Appeal for press offences 17/05/2016

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 40 /2016

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
40/2016
Date
17/05/2016
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة المطبوعات ان القدح والذم المنسوب للمدعى عليه انما جاء رد فعل على ما نسب اليه من اختلاس اموال كرئيس بلدية، وبالتالي يقتضي لملاحقته بجرم القدح والذم، الحصول على الموافقة الخطية من المحافظ بذلك، وفي حال الخلاف بين النيابة العامة والمحافظ، يبت هذا الخلاف من قبل النيابة العامة التمييزية التي اعادت الملف الى النائب العام الاستئنافي لاتخاذ موقف قبل البت. الا ان هذا الاخير اعاد الملف الى محكمة المطبوعات دون اي موقف، ما جعل الاذن بالملاحقة عير متوافر. وبالتالي قررت المحكمة عدم سماع الدعوى وعدم السير بها بحق المدعى عليه.

Cited

Texts it relies on