Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 19/01/2016

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 6 /2016

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
6/2016
Date
19/01/2016
President
جان عيد
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان المحاكم اللبنانية هي المختصة للنظر في الجريمة، وان كانت هذه الجريمة مرتكبة خارج الاراضي اللبنانية ومن شخص غير لبناني، طالما ان النتيجة الجرمية حاصلة في هذه الاراضي. وبالتالي ان التغريدة المشكو منها حاصلة نتيجتها حتما في الاراضي اللبنانية في ظل انتشار استعمال مواقع التواصل الاجتماعي بين اللبنانيين، واستقبال ما يتم نشره على تلك المواقع على الاراضي اللبنانية.

كما اعتبرت محكمة التمييز ان مواقع التواصل الاجتماعي ومنها موقعا فايسبوك وتويتر، تتيح للمنتسبين اليها نشر اخبارهم وصورهم وآرائهم ضمن حساباتهم الخاصة، سواء اكانت حسابات مفتوحة للكافة ام محصورة باصدقائهم المختارين، وان هذا النشر وان كان يتم بالحروف والاشكال والكلمات والصور، الا انه نشر خاص وليس معدا للتوزيع بصورة مستمرة وباسم معين واجزاء متتابعة تكون معدة للتوزيع على الجمهور، وهو غير خاضع للضوابط المتعلقة بالمطبوعة الصحفية المنصوص عليها في قانون المطبوعات، ما يجعل الفعل المشكو منه حول تغريدة التويتر خاضعا لقانون العقوبات وليس قانون المطبوعات، ويعود النظر فيه الى المحاكم العادية وليس الى محكمة المطبوعات.

Cited

Texts it relies on