Court of Appeal for press offences 28/06/2016
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 47 /2016
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 47/2016
- Date
- 28/06/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة المطبوعات بادانة المدعى عليه بجرم الذم لتوصيفه المدعي بالارهابي، ما يخرج على مفهوم حرية الصحافة. كما قضت بالزام المدعى عليه بتعويض رمزي عن الضرر المعنوي لان الهدف هو رد الاعتبار وليس النفع المادي.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 35 البث التلفزيوني والاذاعي البث التلفزيوني والاذاعي