Rulings

Court of Appeal for press offences 28/06/2016

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 47 /2016

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
47/2016
Date
28/06/2016
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة المطبوعات بادانة المدعى عليه بجرم الذم لتوصيفه المدعي بالارهابي، ما يخرج على مفهوم حرية الصحافة. كما قضت بالزام المدعى عليه بتعويض رمزي عن الضرر المعنوي لان الهدف هو رد الاعتبار وليس النفع المادي.

Cited

Texts it relies on