Court of Appeal for press offences 14/06/2016
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 43 /2016
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 43/2016
- Date
- 14/06/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة المطبوعات بادانة المدعى عليه بجريمة الذم، والزامه بالتكافل والتضامن مع المسؤولة بالمال حيث يعمل بتعويض رمزي، لان الهدف ليس النفع المادي بل رد الاعتبار، وايضا بالزامهما بنشر خلاصة الحكم.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 35 البث التلفزيوني والاذاعي البث التلفزيوني والاذاعي