Rulings

Court of Appeal for press offences 14/06/2016

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 43 /2016

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
43/2016
Date
14/06/2016
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة المطبوعات بادانة المدعى عليه بجريمة الذم، والزامه بالتكافل والتضامن مع المسؤولة بالمال حيث يعمل بتعويض رمزي، لان الهدف ليس النفع المادي بل رد الاعتبار، وايضا بالزامهما بنشر خلاصة الحكم.

Cited

Texts it relies on