Civil Court of Appeal 31/05/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 131 /2016
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 131/2016
- Date
- 31/05/2016
- President
- حبيب رزق الله
- Members
- سليلاتي، حاطوم
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية بتصديق الحكم الابتدائي ورد سائر الاسباب الاستئنافية المدلى بها. ورأت المحكمة في معرض ردها على السبب الاستئنافي الاول بان الحكم المستأنف لم يخطىء في تفسير المادة 244 ملكية عقارية، لان درجة القرابة بين البائعة والشارية لا تمنع من ممارسة حق الشفعة من قبل المستأنف، ولان المستأنفة اشترت هذه الاسهم ولم تتملكها على سبيل الهبة، فيكون من حق المستأنف عليه شفعة الاسهم المذكورة.
كما قضت بان المحكمة حين اخذت بتخمين الخبير ولم تأخذ بما طلبته المستأنفة استئنافا من الاخذ بافادة البلدية لتحديد ثمن المتر المربع في العقار، لا تكون قد اغفلت البت باحد المطالب، ما يقتضي معه رد السبب الاستئنافي الثاني.
ورأت المحكمة في عدم تعليل الحكم الابتدائي رفضه تحميل المستأنف عليه للرسم الاضافي، انه لا فائدة من بحث عدم التعليل ما دام ان الاستئناف نشر هذه المسألة امام محكمة الاستئناف، وقضت بان المادة 249 ملكية عقارية توجب على الشافع ان يدفع المشفوع منه نفقات العقد التي تشمل رسوم التسجيل الرسمية، فلا يكون الرسم الاضافي عن الوكالة غير القابلة للعزل هو رسم العقد بل هو مرتبط بالوكالة المذكورة. وبالتالي لا يكون المستأنف عليه ملزما بدفعه، ما يقتضي معه رد السبب الاستئنافي الثالث.
كما ردت المحكمة السبب الاستئنافي الرابع المبني على علة خطأ الحكم في تحميله المستأنفة الرسوم والنفقات، وذلك سندا لنص المادة 542 اصول المحاكمات المدنية التي تعطي المحكمة هذا الحق، ما يقتضي معه رد ما ادلي به لهذه الجهة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 244 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
- مادة رقم 249 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
- مادة رقم 542 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية