Read this page in English
النص الكامل

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل

المادة 244

المادة 244 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 244

(عدلت بموجب قانون 0/1948 )

لا يستعمل حق الشفعة الا بوجه المشترى او بوجه الموهوب له بعوض . وفي الحالة الاخيرة يكون حق الشفعة معرضا لاسباب البطلان والابطال والالغاء نفسها الجارية على الهبة ذاتها. لا تسمع دعوى الشفعة في المقايضة العقارية وفي البيع الحاصل بين الزوجين او الاصول والفروع او الاخوة والاخوات .

المادة 244 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/244/