Rulings

Civil Court of Appeal 30/06/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 145 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
145/2016
Date
30/06/2016
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية بتصديق الحكم المستأنف الذي قضى برد الدعوى بالتمليك بالشفعة، وقد رأت المحكمة في معرض ردها انه في حال تجاوز الفرق المدفوع من احد الفريقين للآخر قيمة الشيء الاقل قيمة، يعتبر العقد بيعا وليس مقايضة. وان بيان القيمة التأجيرية ليس له قوة ثبوتية ملزمة للمحكمة لتحديد قيمة العقار، اذ يبقى للمحكمة ان تحدد هذه القيمة بواسطة الخبرة وادلة اخرى.

كما رأت بان التحايل على حق المستأنف في ممارسة شفعة الحصة موضوع العقد انما يتحقق عندما يدعي شخص انه في الحالة الواقعية التي تسمح له بتفادي تطبيق قاعدة قانونية، في حين انه لا يزال فعلا في الحالة الواقعية التي توجب تطبيق القاعدة عينها. وبالتالي فان العقد هو مقايضة فعلية تنتج مفاعيلها القانونية وتمنع من ممارسة حق شفعة الحصة موضوع العقد عملا بالمادة 244 ملكية عقارية، حتى ولو قصد فريقا العقد اجراء مقايضة لتعطيل حق المستأنف في ممارسة حق الشفعة، وهو ما يقتضي معه تصديق الحكم الابتدائي.

Cited

Texts it relies on