Rulings

Court of Appeal for press offences 14/06/2016

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 44 /2016

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
44/2016
Date
14/06/2016
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة المطبوعات ان المدعى عليه بريء من جريمة الذم لكون ما ورد من عبارات في المقال تتعلق بالمدعي، انما تعتبر من باب حرية الصحافة التي هي من الحريات العامة، وان تعميم صفة الاجرام على المدعي انما يشكل قدحا لجنوح القدح نحو العموميات في حين يجنح الذم نحو الخصوصيات، وان الضرر الذي لحق بالمدعي هو ضرر معنوي، ويقتضي التعويض عنه رمزيا بالف ل.ل. لكون الغاية رد اعتبار الشخص المتضرر وليس النفع المادي.

Cited

Texts it relies on