Court of Appeal for press offences 14/06/2016
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 44 /2016
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 44/2016
- Date
- 14/06/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة المطبوعات ان المدعى عليه بريء من جريمة الذم لكون ما ورد من عبارات في المقال تتعلق بالمدعي، انما تعتبر من باب حرية الصحافة التي هي من الحريات العامة، وان تعميم صفة الاجرام على المدعي انما يشكل قدحا لجنوح القدح نحو العموميات في حين يجنح الذم نحو الخصوصيات، وان الضرر الذي لحق بالمدعي هو ضرر معنوي، ويقتضي التعويض عنه رمزيا بالف ل.ل. لكون الغاية رد اعتبار الشخص المتضرر وليس النفع المادي.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 21 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 23 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 25 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962