Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 208

المادة 208 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 208

يجوز للمحكمة اثناء النظر في القضية ان تأمر بادخال شخص في المحاكمة لاجل الزامه بتقديم ورقة موجودة في حوزته. ولها ايضا ان تأمر من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم بجلب اوراق من الدوائر الرسمية اذا تعذر عليهم ذلك.

المادة 208 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/208/