Rulings

Court of Appeal for press offences 06/04/2015

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 33 /2015

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
33/2015
Date
06/04/2015
President
روكس رزق
Members
عبدالله، صليبا
Source
Lebanese University

قضت محكمة المطبوعات باسقاط الحكم الغيابي عقب قبول الاعتراض شكلا المقدم من المدعى عليه الذي عادت ادانته بجنحة الذم بالمدعي الواردة في المادة 20 من القانون 104/77/مادة 26 منه بصفته المدير المسؤول بالمجلة ناشرة المقال المشكو منه والزمته باداء العطل والضرر للمدعي وانزلت به الغرامة.

Cited

Texts it relies on