Court of Appeal for press offences 06/04/2015
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 33 /2015
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 33/2015
- Date
- 06/04/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- عبدالله، صليبا
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة المطبوعات باسقاط الحكم الغيابي عقب قبول الاعتراض شكلا المقدم من المدعى عليه الذي عادت ادانته بجنحة الذم بالمدعي الواردة في المادة 20 من القانون 104/77/مادة 26 منه بصفته المدير المسؤول بالمجلة ناشرة المقال المشكو منه والزمته باداء العطل والضرر للمدعي وانزلت به الغرامة.
Cited