Rulings

Court of Appeal for press offences 09/03/2015

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 20 /2015

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
20/2015
Date
09/03/2015
President
روكس رزق
Members
عبدالله، صليبا
Source
Lebanese University

ادانت محكمة المطبوعات احد المدعى عليهم بجنحة الذم وغرمته سندا الى المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77/م 26 منه لكون ما ورد في المقال المشكو منه يشكل نسبة امر الى المدعي يمس بشرفه وكرامته ولم تقض باي عطل وضرر للمدعي لكون وكيلته لم تحدده امام هذه المحكمة، لكنها اسقطت دعوى الحق العام عن مدعى عليه اخر بصفته المدير المسؤول في المطبوعة للوفاة.

Cited

Texts it relies on