Court of Appeal for press offences 09/03/2015
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 20 /2015
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 20/2015
- Date
- 09/03/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- عبدالله، صليبا
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة المطبوعات احد المدعى عليهم بجنحة الذم وغرمته سندا الى المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77/م 26 منه لكون ما ورد في المقال المشكو منه يشكل نسبة امر الى المدعي يمس بشرفه وكرامته ولم تقض باي عطل وضرر للمدعي لكون وكيلته لم تحدده امام هذه المحكمة، لكنها اسقطت دعوى الحق العام عن مدعى عليه اخر بصفته المدير المسؤول في المطبوعة للوفاة.
Cited