Rulings

Court of Appeal for press offences 23/02/2015

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 13 /2015

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
13/2015
Date
23/02/2015
President
روكس رزق
Members
عبدالله، صليبا
Source
Lebanese University

ردت محكمة المطبوعات الاعتراض اساسا وصدقت القرار المعترض عليه معتبرة ان ما ورد في المقال المشكو منه يتضمن نسبة امر الى المعترض بوجهه المدعي بشكل يمس بكرامته وشرفه وهو ينطبق على جرم الذم الوارد في المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه ولم تقض باي عطل وضرر لعدم تحقق شروطه.

Cited

Texts it relies on