Rulings

Court of Appeal for press offences 30/03/2015

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 31 /2015

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
31/2015
Date
30/03/2015
President
روكس رزق
Members
عبدالله، صليبا
Source
Lebanese University

ادانت محكمة المطبوعات المدعى عليه بجنحة الذم بالمدعي في مداخلته في حلقة من حلقات برنامج تلفزيوني وذلك سندا الى المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77مادة 26 منه وغرمته والزمته باداء تعويض رمزي للمدعي عن الاضرار اللاحقة به او ليس من شأن اي بدل مادي ان يعوض عن اضراره لكنها لم تلزمه بنشر القرار القضائي.

Cited

Texts it relies on