Court of Appeal for press offences 30/03/2015
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 31 /2015
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 31/2015
- Date
- 30/03/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- عبدالله، صليبا
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة المطبوعات المدعى عليه بجنحة الذم بالمدعي في مداخلته في حلقة من حلقات برنامج تلفزيوني وذلك سندا الى المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77مادة 26 منه وغرمته والزمته باداء تعويض رمزي للمدعي عن الاضرار اللاحقة به او ليس من شأن اي بدل مادي ان يعوض عن اضراره لكنها لم تلزمه بنشر القرار القضائي.
Cited