Civil Court of Appeal 15/03/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 50 /2016
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 50/2016
- Date
- 15/03/2016
- President
- الياس نايفة
- Members
- ياسين، جبران
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية برد المذكرة التي قدمتها الجهة المطلوب الابطال بوجهها بعد ختام المحاكمة، لان ما تضمنته يعد خروجا على الحدود المرسومة للمذكرة، وفقا لما نصت عليه المادة 499 اصول المحاكمات المدنية من ان المذكرة التي تقدم بعد ختام المحاكمة يجب ان تقتصر على استكمال وتوضيح ما ورد في اللوائح.
كما قضت برد طلب الادخال لعدم قانونيته وذلك لخلوه من الطلبات الجائزة وفقا لاحكام المادة 38 اصول المحاكمات المدنية.
ورأت المحكمة ان الطعن باجراءات التحكيم يخرج على نطاق هذه المراجعة المحصورة فقط بالابطال، لاسباب محددة حصرا في المادة 800 اصول المحاكمات المدنية، وليس من بينها اجراءات التحكيم والتي تنشر من خلال استئناف القرار التحكيمي.
كما رأت ان جميع محاضر جلسات التحكيم موقعة من الهيئة التحكيمية، فلا تأثير لعدم توقيع احد الاعضاء على صورة او نسخة احد المحاضر. وان حضور الفريقين جلسات التحكيم بعد التمديد يعد موافقة ضمنية على تمديد مهلة التحكيم، وبالتالي فانه في ضوء الموافقة الخطية الصريحة والضمنية، يكون القرار التحكيمي قد صدر ضمن مهلة التحكيم، ما يقتضي معه رد سبب الابطال المدلى به لهذه الجهة لعدم قانونيته.
وقضت المحكمة برد السبب الثاني للابطال المبني على مخالفة الحكم لاحكام النظام والمادتين 784 و800/6 اصول المحاكمات المدنية، لعدم وقف اجراءات التحكيم على الرغم من اثارة مسألة معترضة بنزاع عالق مرتبط بموضوع التحكيم.
ورأت المحكمة كذلك ان مجرد ارتباط نزاع بموضوع نزاع آخر معروض على غير مرجع قضائي ليس من شأنه ان يؤلف مسألة معترضة، ما دام ان كلا المرجعين القضائيين مختصان وظيفيا للنظر بالنزاع ذاته، ما يقتضي معه رد هذا السبب لعدم قانونيته، وذلك لعدم اختلاف الاختصاص الوظيفي لكلا المرجعين من جهة، ولعدم تأثير الدعوى المساقة امام محكمة الاساس من حيث النتيجة في نتيجة النزاع المعروض امام الهيئة التحكيمية.
كذلك قضت المحكمة برد سبب الابطال الثالث المبني على مخالفة احكام الفقرتين 5 و6 من المادة 800 اصول المحاكمات المدنية، في عدم تضمنه اسباب القرار وخلوه من التعليل، ورأت المحكمة في ردها بان التعليل يكمن في ذكر الاسباب المستنبطة من وقائع النزاع ومستنداته، وتطبيق الاحكام القانونية التي ترعاها توصلا الى النتيجة المعلنة، وان هذا الامر جرت مراعاته في القرار التحكيمي بشكل بيّن، وبالتالي فانه لم يخالف النظام العام واحكام الفقرتين 5 و6 من المادة 800 اصول المحاكمات المدنية.
وقضت المحكمة برد سببي الابطال الرابع والخامس المبنيين على مخالفة احكام الفقرة 3 من المادة 800 اصول المحاكمات المدنية، وخروج المحكمين على المهمة المحددة لهم، وذلك لعدم قانونيتها بالاستناد الى المادة التاسعة من الاتفاق التحكيمي التي منحت المحكمين صلاحية حسم النزاع، فتكون مهمتهم بموجب ذلك شاملة جميع نواحي النزاع المعروض عليهم من دون استثناء، وبالتالي فان قرار اعادة الشك المودع الى اصحابه يعد من اجراءات المحاكمة ضمن نظاق النزاع، فلا يعد خروجا على حدود المهمة.
كذلك قضت المحكمة برد سبب الابطال السادس المبني على مخالفة احكام الفقرة 6 من المادة 800 اصول المحاكمات المدنية، بخصوص عدم تسديد رسم الطابع المالي، وقد اسندت المحكمة ردها الى احكام المرسوم 5439/1982 الذي اعفى عقود شراء الاسهم من رسم الطابع المالي.
Cited