Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 800

المادة 800 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 800

مادة 800- اذا كان الخصوم قد عدلوا عن الاستئناف او لم يحتفظوا صراحة بحق الاستئناف كما هو مبين في المادة السابقة, يبقى ممكنا لهم الطعن في القرار الصادر عن المحكمين بطريق الابطال بالرغم من اي اتفاق مخالف . لا يكون الطعن بطريق الابطال جائزا الا في الحالات الآتية:

1- صدور القرار بدون اتفاق تحكيمي او بناء على اتفاق تحكيمي باطل او ساقط بانقضاء المهلة.

2- صدور القرار عن محكمين لم يعينوا طبقا للقانون.

3- خروج القرار عن حدود المهمة المعينة للمحكم او المحكمين.

4- صدور القرار بدون مراعاة حق الدفاع للخصوم.

5- عدم اشتمال القرار على جميع بياناته الالزامية المتعلقة بمطالب الخصوم والاسباب والوسائل المؤيدة لها, واسماء المحكمين واسباب القرار ومنطوقه وتاريخه وتوقيع المحكمين عليه.

6- مخالفة القرار لقاعدة تتعلق بالنظام العام.

المادة 800 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/800/