Rulings

Court of Appeal for press offences 03/02/2015

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 11 /2015

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
11/2015
Date
03/02/2015
President
روكس رزق
Members
عبدالله، صليبا
Source
Lebanese University

ادانت محكمة المطبوعات احد المدعى عليهم الثلاثة بجنحتي القدح والذم وغرمته سندا الى المادة 20 و21 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 معطوفة على المادة 26 منه فقرة 2 من المادة 35 من القانون 382/94 لكون الكلام الصادر عنه في احد البرامج التلفزيوني يمس بكرامة وشرف الجهة المدعية وادانت المدعى عليها الثانية بجنحة القدح سندا الى المادة 20 مطبوعات المذكورة معطوفة على المواد المشار اليها آنفا لصدور عبارات عنه تنم عن ذلك في البرنامج ذاته، لكنها برأت المديرة المسؤولة عن البرامج السياسية في المحطة لكون الحلقة كانت مباشرة ولم يتنسى لها مراقبة ما نشر والزمت المحكمة المدعى عليه الاول باداء التعويض للمدعين والزمت كذلك المدعى عليها الثانية بتعويض رمزي.

Cited

Texts it relies on