Court of Appeal for press offences 03/02/2015
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 11 /2015
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 11/2015
- Date
- 03/02/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- عبدالله، صليبا
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة المطبوعات احد المدعى عليهم الثلاثة بجنحتي القدح والذم وغرمته سندا الى المادة 20 و21 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 معطوفة على المادة 26 منه فقرة 2 من المادة 35 من القانون 382/94 لكون الكلام الصادر عنه في احد البرامج التلفزيوني يمس بكرامة وشرف الجهة المدعية وادانت المدعى عليها الثانية بجنحة القدح سندا الى المادة 20 مطبوعات المذكورة معطوفة على المواد المشار اليها آنفا لصدور عبارات عنه تنم عن ذلك في البرنامج ذاته، لكنها برأت المديرة المسؤولة عن البرامج السياسية في المحطة لكون الحلقة كانت مباشرة ولم يتنسى لها مراقبة ما نشر والزمت المحكمة المدعى عليه الاول باداء التعويض للمدعين والزمت كذلك المدعى عليها الثانية بتعويض رمزي.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 21 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 35 البث التلفزيوني والاذاعي البث التلفزيوني والاذاعي