Criminal Court of Appeal 11/07/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 11/07/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- انطون، الضو
- Source
- Lebanese University
ان المادتين 537 و578 لم تحددا التهديد بشكل حصري بل اشارتا الى بعض اوجهه وبالتالي لا يكون التهديد فقط بالكلام الصريح انما ايضا بالصراخ والاشارات والممارسات.
وان قيام المستأنفين بالصراخ بوجه المدعي المسقط والخبيرين واسماعهم الكلام وممارسة نوع الاحتجاز المؤقت اثر فيهم ومنعهم من تنفيذ المهمة القضائية مما يجلع عناصر المادة 382 عقوبات مكتملة.
كما ان المستأنفين اساءا الى استعمال حق التقاضي مما يوجب تغريمهما.
Cited