Rulings

Criminal Court of Appeal 11/07/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
11/07/2013
President
طنوس مشلب
Members
انطون، الضو
Source
Lebanese University

ان المادتين 537 و578 لم تحددا التهديد بشكل حصري بل اشارتا الى بعض اوجهه وبالتالي لا يكون التهديد فقط بالكلام الصريح انما ايضا بالصراخ والاشارات والممارسات.

وان قيام المستأنفين بالصراخ بوجه المدعي المسقط والخبيرين واسماعهم الكلام وممارسة نوع الاحتجاز المؤقت اثر فيهم ومنعهم من تنفيذ المهمة القضائية مما يجلع عناصر المادة 382 عقوبات مكتملة.

كما ان المستأنفين اساءا الى استعمال حق التقاضي مما يوجب تغريمهما.

Cited

Texts it relies on