Rulings

Criminal Court of Appeal 18/07/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 449 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
449/2013
Date
18/07/2013
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

يرد الدفع الشكلي المتعلق بمرور الزمن الثلاثي على جرم تعاطي المخدرات لان لملاحقة لم تجر فقط بناء لعطف جرمي بل استنادا الى نتيجة الفحص المخبري الذي بين وجود مادة المورفين في البول.

يبرأ الظنين المعترض من جنحة تعاطي المخدرات المنصوص عنها في المادة 127 من قانون المخدرات للشك لان وجود مادة المورفين بنتيجة الفحص المخبري سببه اخذ المعترض دواء مسكنا للالم يحتوي على المورفين والكوديين بموجب وصفة طبية.

Cited

Texts it relies on