Criminal Court of Appeal 18/07/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 449 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 449/2013
- Date
- 18/07/2013
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
يرد الدفع الشكلي المتعلق بمرور الزمن الثلاثي على جرم تعاطي المخدرات لان لملاحقة لم تجر فقط بناء لعطف جرمي بل استنادا الى نتيجة الفحص المخبري الذي بين وجود مادة المورفين في البول.
يبرأ الظنين المعترض من جنحة تعاطي المخدرات المنصوص عنها في المادة 127 من قانون المخدرات للشك لان وجود مادة المورفين بنتيجة الفحص المخبري سببه اخذ المعترض دواء مسكنا للالم يحتوي على المورفين والكوديين بموجب وصفة طبية.
Cited