Rulings

Criminal Court of Appeal 11/07/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
11/07/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، عويدات
Source
Lebanese University

يصدق الحكم المستأنف القاضي بقبول الدفع الشكلي المتعلق بعدم اختصاص القاضي المنفرد الجزائي للنظر بجرائم المطبوعات التي تختص بالنظر بها حصريا محكمة الاستئناف بالدرجة الاولى سندا الى المادة 28 من قانون المطبوعات.

يقصد بالمطبوعة الوكالة الصحفية الاخبارية والنقلية ويقتضي حتما ان تضاف اليها المؤسسات التفلزيونية والاذاعية لتصبح مشمولة بنطاق المطبوعات وفقا للبند 2 من المادة 35 من القانون رقم 382 المتعلق بالبث التلفزيوني والاذاعي وسواء كانت المؤسسة لبنانية او اجنبية.

Cited

Texts it relies on