Criminal Court of Appeal 11/07/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 11/07/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، عويدات
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم المستأنف القاضي بقبول الدفع الشكلي المتعلق بعدم اختصاص القاضي المنفرد الجزائي للنظر بجرائم المطبوعات التي تختص بالنظر بها حصريا محكمة الاستئناف بالدرجة الاولى سندا الى المادة 28 من قانون المطبوعات.
يقصد بالمطبوعة الوكالة الصحفية الاخبارية والنقلية ويقتضي حتما ان تضاف اليها المؤسسات التفلزيونية والاذاعية لتصبح مشمولة بنطاق المطبوعات وفقا للبند 2 من المادة 35 من القانون رقم 382 المتعلق بالبث التلفزيوني والاذاعي وسواء كانت المؤسسة لبنانية او اجنبية.
Cited