Rulings

Criminal Court of Appeal 02/07/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 402 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
402/2013
Date
02/07/2013
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بالجناية المنصوص عنها في المادة 638 معطوفة على المادة 639 من قانون العقوبات لاعترافه بالاقدام مع اخرين على سرقة عدد من السيارات واستعمال السلاح والتهديد به لتسهيل الاستيلاء على المسروق.

ويدان بجنحة المادة 72 من قانون الاسلحة لحمله سلاحا بدون ترخيص.

Cited

Texts it relies on