Rulings

Criminal Court of Appeal 03/08/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
03/08/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

يصدق الحكم الابتدائي القاضي برد الدفع الشكلي لعدم توافر سبق الادعاء لعدم توافر وحدة الموضوع والسبب بين الدعوى المدنية المتعلق بعقد الايجار والرامية الى تسليم المأجور والدعوى الجزائية الرامية الى طلب التعويض عن الضرر الناشىء عن التواطؤ بتنظيم عقد الايجار اضرارا بالمدعية.

يرد الدفع الشكلي لجهة الادلاء بعدم صفة المدعي والمدعى عليه لتعلقهما باساس النزاع اذ ان اداء المدعي حرك الدعوى العامة وان الادلاء بعدم صفة المدعى عليه يرمي الى نفي التبعة الجزائية عنه وبالتالي عناصر الجرم مما يتعلق باساس النزاع.

يرد الدفع الشكلي المتعلق بمرور الزمن اذ انه لم يمر الزمن بين تاريخ تنظيم عقد الايجار المدلى بالتواطؤ في تنظيمه وبين تاريخ الادعاء فلا تكون الدعوى العامة سقطت.

يرد الدفع الشكلي المتعلق يكون الفعل لا يشكل جرما جزائيا اذ ان المستأنفة لم تبين العيب الذي وضع فيه القرار المستأنف.

Cited

Texts it relies on