Court of Cassation, criminal chamber (press) 17/01/2013
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 2 /2013
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 2/2013
- Date
- 17/01/2013
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستئناف الاصلي وصدقت القرار المستأنف لجهة ادانة مقدمه بجرم الذم والقدح سندا لاحكام المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل والمادة 26 منه بسبب العبارات التي تنال من شرف وكرامة المستأنف عليه واهملت المحكمة ما ادلى به المستأنف من مخالفة القرار لمبدأ الماواة بين المتقاضين لعدم قانونيته.
قبلت المحكمة الاستئناف التبعي وفسخت القرار المستأنف جزئيا لجهة مبلغ التعويض المقضي به للمستأنف التبعي المدعي الشخصي عن اضراره المعنوية ورفعت قيمته.
Cited