Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 17/01/2013

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 2 /2013

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
2/2013
Date
17/01/2013
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستئناف الاصلي وصدقت القرار المستأنف لجهة ادانة مقدمه بجرم الذم والقدح سندا لاحكام المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل والمادة 26 منه بسبب العبارات التي تنال من شرف وكرامة المستأنف عليه واهملت المحكمة ما ادلى به المستأنف من مخالفة القرار لمبدأ الماواة بين المتقاضين لعدم قانونيته.

قبلت المحكمة الاستئناف التبعي وفسخت القرار المستأنف جزئيا لجهة مبلغ التعويض المقضي به للمستأنف التبعي المدعي الشخصي عن اضراره المعنوية ورفعت قيمته.

Cited

Texts it relies on