Criminal Court of Appeal 02/07/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 02/07/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- شكر، قيومجي
- Source
- Lebanese University
يرد الدفع المتعلق بانتفاء عناصر جرم اساءة الامانة لانتفاء الانذار لان هذا الامر يتعلق باساس النزاع ولا يشكل دفعا شكليا بمفهوم المادو 73 اصول محاكمات جزائية لانه لا يشكل سببا يمنع من الملاحقة.
Cited