Rulings

Criminal Court of Appeal 02/07/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
02/07/2013
President
طنوس مشلب
Members
شكر، قيومجي
Source
Lebanese University

يرد الدفع المتعلق بانتفاء عناصر جرم اساءة الامانة لانتفاء الانذار لان هذا الامر يتعلق باساس النزاع ولا يشكل دفعا شكليا بمفهوم المادو 73 اصول محاكمات جزائية لانه لا يشكل سببا يمنع من الملاحقة.

Cited

Texts it relies on