Criminal Court of Appeal 02/07/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 02/07/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- انطون، الضو
- Source
- Lebanese University
يرد السبب الاستئنافي المبني على تشويه الوقائع لان المحكمة اوردت الوقائع واقوال المستأنف بشكل صحيح ويعود لها حق تقدير الادلة للادانة بجرم تحقير موظف المنصوص عنه في المادة 383 عقوبات معطوفة على المادة 40 من المرسوم رقم 1460/71 بعدما عرضت عبارات الاستهزاء التي قالها المستأنف.
ويصدق الحكم القاضي بوقف تنفيذ عقوبة الحبس سندا الى المادة 169 عقوبات لعدم طعن النيابة العامة بالمبررات التي اوردها الحكم المستأنف لوقف التنفيذ.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 169 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 383 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 40 وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 600 تاريخ 5-2-1971 الرامي الى تعديل بعض أحكام قانون القضاء- العسكري (القانون رقم 24-68 الصادر بتاريخ 13-4-1968) وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 600 تاريخ 5-2-1971 الرامي الى تعديل بعض أحكام قانون القضاء- العسكري (القانون رقم 24-68 الصادر بتاريخ 13-4-1968)