Rulings

Criminal Court of Appeal 02/07/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
02/07/2013
President
طنوس مشلب
Members
انطون، الضو
Source
Lebanese University

يرد السبب الاستئنافي المبني على تشويه الوقائع لان المحكمة اوردت الوقائع واقوال المستأنف بشكل صحيح ويعود لها حق تقدير الادلة للادانة بجرم تحقير موظف المنصوص عنه في المادة 383 عقوبات معطوفة على المادة 40 من المرسوم رقم 1460/71 بعدما عرضت عبارات الاستهزاء التي قالها المستأنف.

ويصدق الحكم القاضي بوقف تنفيذ عقوبة الحبس سندا الى المادة 169 عقوبات لعدم طعن النيابة العامة بالمبررات التي اوردها الحكم المستأنف لوقف التنفيذ.

Cited

Texts it relies on