Court of Cassation, criminal chamber (press) 19/03/2013
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 18 /2013
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 18/2013
- Date
- 19/03/2013
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز القرار المستأنف معتبرة انه احسن تطبيق القانون برده الشكوى المباشرة في جرم القدح والذم المرتكب من عدد من المطبوعات الصحفية وان تعليله جاء كافيا لهذه الجهة اذا ان المطبوعة لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا يصح اختصاصها وان الادعاء الشخصي المحصور بالالزامات المدنية لم يحرك الدعوى العامة سندا الى المادة 7 محاكمات جزائية فضلا عن ان المادة 29 من المرسوم الاشتراعي 104/77 حددت المدير المسؤول وكاتب المقال كفاعلين اصليين لجهة عقوبات جرائم المطبوعات.
Cited