Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 19/03/2013

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 18 /2013

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
18/2013
Date
19/03/2013
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز القرار المستأنف معتبرة انه احسن تطبيق القانون برده الشكوى المباشرة في جرم القدح والذم المرتكب من عدد من المطبوعات الصحفية وان تعليله جاء كافيا لهذه الجهة اذا ان المطبوعة لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا يصح اختصاصها وان الادعاء الشخصي المحصور بالالزامات المدنية لم يحرك الدعوى العامة سندا الى المادة 7 محاكمات جزائية فضلا عن ان المادة 29 من المرسوم الاشتراعي 104/77 حددت المدير المسؤول وكاتب المقال كفاعلين اصليين لجهة عقوبات جرائم المطبوعات.

Cited

Texts it relies on