Rulings

Criminal Court of Appeal 02/07/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
02/07/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، شكر
Source
Lebanese University

يرد استئناف المدعي شكلا لوجوب حصر استئنافه بالدعوى المدنية سندا الى المادة 210 اصول محاكمات جزائية ولعدم بيان الاسباب الاستئنافية والمطالب سندا الى المادة 217 اصول جزائية و655 و445 معطوفة على المادة 6 اصول محاكمات جزائية.

Cited

Texts it relies on