Criminal Court of Appeal 31/10/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 1/2013
- Date
- 31/10/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة استئناف الجنح السبب الاول معتبرة ان المستأنف لم يبين المخالفات لجهة تبليغه مواعيد الجلسات والحضور علما ان التبليغ بواسطة المحامي صحيح لان مكتبه يصبح مقاما مختارا للموكل ولا مخالفة للقانون بمحاكمة المدعى عليه وجاهيا بداية عملا بالمادة 165 اصول المحاكمات الجزائية لعدم حضوره شخصيا الجلسة الختامية وتمقله بمحام تمثيلا صحيحا.
واعتبرت المحكمة ان الحكم المستأنف احسن في تطبيق القانون بايراده انه لا يجوز اعادة البحث في مسألتي مرور الزمن وقانونية الانذار للبت بهما بقرار سابق مصدق استئنافا.
وفسخت المحكمة الحكم الابتدائي لاستناده الى ادلة مهمة لكن غير كافية لادانة المدعى عليه بجنحة اساءة امانة ؟؟؟ (مادة 671 عقوبات) وقضت بتبرئته للشك.
Cited