المادة 165
على المدعى عليه ان يحضر بالذات أو ان يرسل محاميا عنه اذا كان الحد الاقصى لعقوبة الجرم المسند اليه لا يزيد عن سنة حبس .
في هذه الحال تعتبر المحاكمة وجاهية في حقه. اذا لم يحضر بالذات أو لم يتمثل بمحام فيحاكم غيابيا.
اذا وجد القاضي ضرورة لمثول المدعى عليه شخصيا أمامه فيبلغه بواسطة وكيله تاريخ الجلسة المرة لاستجوابه, على ان يتضمن قراره موعد الجلسة باليوم والساعة.
اذا غاب المدعى عليه عنها فللقاضي ان يتخذ من غيابه قرينة على صحة ما هو مسند اليه.
اذا كانت عقوبة الجرم المسند الى المدعى عليه تزيد عن الحبس سنة, ولم يحضر بالذات على رغم ابلاغه موعد الجلسة، فيحاكم غيابيا.
Rulings that applied this article · 3, as the Lebanese University links them.